وزارة الشؤون الإسلامية .. تنظيم عمل المترجمين والمعلمين

news image

بث: أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً بتنظيم لائحة عمل المترجمين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة للإشراف الفني من الوزارة؛ في إطار سعي الوزارة للرفع من مكانة المترجمين وكونهم من عناصر الدعوة لإيصال رسالة الدين السمحة لغير الناطقين باللغة العربية.

ويأتي القرار تماشياً مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين ــ حفظهما الله ــ لخدمة الدعوة إلى الله، ولما أنيط بالوزارة من مهام ومسؤوليات نحو تنظيم العمل الدعوي، ونشر العقيدة الإسلامية السمحة وفق منهج الوسطية والاعتدال، وبناء على دورها في الإشراف المباشر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقد نصت لائحة القرار على ضرورة أن يكون المترجم حاصلاً على شهادة جامعية في أحد التخصصات الشرعية بالمملكة، أو شهادة معادلة لها، ولا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير، أو ثبتت إدانته بجرم مخل بالشرف والأمانة، وكذلك لا بد أن يمتاز بسلامة الفكر، وعدم مخالفة منهج السلف الصالح في العقيدة والدعوة والسلوك.

كما نصت اللائحة على التزام المترجم بأخلاق الداعية إلى الله، بأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، صبوراً حليماً ملتزماً بالأنظمة والتعليمات، محترماً اختلاف الثقافات والعادات، ونص القرار على ضرورة قيام المؤسسات والجمعيات المعنية بتأهيل وتطوير المترجمين وفق متطلبات المهام الموكلة لهم.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن خلال لجان متخصصة تقوم بمراجعة الأنظمة والتعليمات وتطويرها، وتعديل ما يلزم، بما يحقق أهدفها نحو العناية بالدعوة إلى الله، ورعاية المساجد، وبحسب متطلبات المرحلة التنموية الجديدة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

-

وأصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قراراً بتنظيم قواعد عمل معلمي تحفيظ القرآن الكريم في الجمعيات الخيرية بالمملكة وحوكمتها، في إطار العناية بمنسوبي الجمعيات الخيرية والرقي بمخرجاتها العلمية التعليمية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وينص القرار على تنظيم عملية اختيار المعلمين والمعلمات لتحفيظ وتجويد وتلقين القرآن الكريم وسير عملهم لدى الجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف هذه الوزارة الفني، وفق النشاط المرخص به، ولما للوزارة من دور الإشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأهدافها الأساس العناية بكتاب الله تلاوة وتجويداً وحفظاً وفهماً ونشراً، فقد قامت بوضع قواعد لتنظيم عملية اختيار المعلمين وحوكمتها.

ونص القرار بالاشتراط فيمن يمارس مهام تحفيظ القرآن الكريم وتجويده الالتزام بمنهج السلف الصالح وطريقتهم في العقيدة والدعوة والسلوك، والحصول على ترخيص مزاولة تحفيظ وتجويد وتلقين القرآن الكريم وحفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم على الأقل، وإتقان تلاوة القرآن الكريم وتجويده كاملاً، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية كحد أدنى، أو إجازة من القراء المعتبرين لدى الوزارة، على أن لا يقل عمره عن 18 عاماً والمعرفة بمهارات تدريس القرآن الكريم في الحلقة وإدارة الحفظ والمراجعة بالطرق التعليمية الصحيحة، واجتياز المقابلة الشخصية في الجمعية وفق تعليمات الوزارة.

كما نص على التزام الجمعية الراغبة بشغل وظائف المعلمين والمعلمات بتطبيق الاشتراطات الواردة في المادة الرابعة من القواعد على المتقدمين عليها، وعمل ما يلزم لذلك وأن تقوم بفرز المرشحين لديها بالرفع للوزارة بملف يحتوي على بيانات المرشحين وما يثبت استيفاء الاشتراطات لاعتمادهم، وعدم تمكين الجمعية غير المرخصين أو فاقدي الترخيص من ممارسة مهام معلمي تحفيظ القرآن الكريم.

وفيما يتعلق بواجبات المعلم والمعلمة أكد القرار أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاميم والتقيد بها، وتطوير المعلم قدراته ومهاراته في كل ما يخدم عمله، ولزوم منهج السلف الصالح، والقدوة الحسنة في قوله وفعله وهيئته لطلابه، واحترام اختلاف الثقافات والعادات السائدة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعليم الطلاب القرآن الكريم التلقين والتلاوة والحفظ والتجويد وفق المعتمد من الوزارة، ومتابعتهم وتحفيزهم، وتنظيم الطلاب داخل الحلقة وضبطهم وتدوين المعلومات المطلوبة عنهم في كشف المتابعة الشهري والاهتمام بأخلاق الطلاب وترغيبهم في تعليم كتاب الله، والتنسيق مع مشرفي الحلقات فيما يرصد من مشاكل الطلاب واقتراح الحلول لها، والاهتمام بالطلاب الموهوبين وتنمية حفظهم وسلوكم وحضورهم.

كما تطرق القرار إلى آلية معالجة المخالفات التي تقع من المعلم أو المعلمة لأي من القواعد المنصوص عليها بالقرار، حيث أكد أن أي مخالفة فنية موجبة للتحقيق مع المخالف وفقاً لما ورد بنظام العمل وإيقاع العقوبات المترتبة لذلك، مع التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالرفع عما تم بشأن المخالفة، ونتائج التحقيق للوزارة ولها في ضوء نتائج التحقيق سحب الترخيص من المخالف، أو الاكتفاء بما اتخذته الجمعية في حقه، مع مراعاة الظروف المحيطة لوقائع المخالف، وفي حال وقوف الوزارة على مخالفة لهذه القواعد ولم يتم معالجتها من قبل الجمعية بما يتناسب مع المخالفة، للوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً وفق الأنظمة والتعليمات ذا العلاقة.